الدائم يقصد منه التوالد وتشكيل العائلة.
يقال: فعلى هذا الأساس لا يجوز الجماع الا لطلب الولد وبشرط عدم الاستلذاذ، وكذلك لا يجوز الزواج بقصد الاستمتاع وسفح الماء، وكذلك لا يجوز زواج الصبي والصبية والسقيم، والمباشرة مع الزوجة طيلة مدة الحمل و... وإلا لزم ان يكون الدائم كالزنا! هذا الكلام باطل. فكما لا منافاة وطلب الولد فكذلك لا منافاة بين قصد سفح الماء والتلذذ بالدائم.
ريما يقال: إن علم بحمل المرأة بعد انتهاء الأجل فماذا تفعل المرأة حينئذ؟
فيقال: إن هذا ممكن في النكاح الدائم أيضا ولا فرق.
يرى بعض أهل السنة أن الرخصة في المتعة مرة أو مرتين يقرب من التدريج في منع الزنى منعا باتا كما وقع في تحريم الخمر، وكلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين في الجاهلية، ولكن فشو الزنى كان في الإماء دون الحرائر (اي منع النبي (صلى الله عليه وآله) اقسام الزنى (غير المتعة) وأبقى زنى المتعة فرخص فيه ثم منع ثم رخص ثم نهي عنها وحرمها إلى الأبد).
يقول العلامة الطباطبائي (قدس سره) في الرد على هذا الرأي: ولعمري أنه من فضيح اللعب بالتشريعات الدينية الطاهرة التي لم يرد الله بها إلا تطهير الأمة واتمام النعمة عليهم.
ففيه:
أولا: ما أصر عليه هذا القائل ليس إلا نسبة نسخ الآيات إلى النبي (صلى الله عليه وآله) بالترخيص ثم نسخ هذا النسخ وإحكام الآيات ثم نسخ الآيات إحكامها وهكذا، وهل هذا الا نسبة اللعب بكتاب الله تعالى؟
ثانيا: إن الآيات الناهية عن الزنا مكية مثل: " ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " (1)، وقوله تعالى: " ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن " (2)