المرادي (راجع ص 41): فصار تحريم المتعة إجماعا لأن ابن عباس لم يحاجج الإمام علي (عليه السلام) لما خاطبه بهذا (إنك رجل تائه) لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس!!!.
مضافا إلى ذلك فقد نسب إلى الجمهور من أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (1).
فكيف بهذا الإجماع إذا كان متأخرا عن عهد الصحابة والتابعين؟
نعم أجمع علماء المسلمين من الطرفين بأن التحريم وقع من نفس الخليفة عمر وبتحريمه لا يثبت الحرمة.
الطائفة الثالثة: القائلون بأن المتعة مذمومة عقلا، لإن المقصود من النكاح هو التوالد والتناسل والمقصود من المتعة هو سفح الماء والالتذاذ وهو يوجب الزنى والفحشاء و....
الجواب: كما قلنا فيما مضى ان هؤلاء الأخوة لم يعرفوا المتعة وحدودها واكتفوا بما قرأوه في كتب أسلافهم الذين لم يكلفوا أنفسهم بالتحقيق عنها، وأخذها السلف كغيرها من الأحكام بصورة مشوهة. والحال أنه لا توجد فوارق أساسية بين الدائم والمنقطع كما أن الفارق بين الزنى والمتعة كبير جدا مثل اختلافه مع الدائم بل وأكثر، وذلك حيث أن المتعة تعتبر سدا منيعا في مقابل الزنى وقد يعجز الدائم القيام بنفس الدور. واليك أيها القارئ الفوارق والمشتركات.