وجوب الصلاة أو الصيام أو الحج بآراء المجتهدين، وهذا مما لا يرضى به مسلم.
أضف إلى ذلك أن الإجماع لم يتم في مسألة تحريم المتعة وكيف يدعى الإجماع على ذلك مع مخالفة جمع من المسلمين من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) ومن بعده ولا سيما أن قول هؤلاء بجواز المتعة موافق لقول أهل البيت (عليهم السلام) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وإذن فلم يبق الا تحريم عمر.
ومن البين ان كتاب الله وسنة نبيه أحق بالاتباع من غيرهما، ومن أجل ذلك أفتى عبد الله بن عمر بالرخصة، فقال له ناس: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فقال لهم: ويلكم إلا تتقون... أفرسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ (1) (انتهى كلامه).
أقول: إن سلمنا بما قال الدواليبي من الاتفاق (من دون قول المعصوم (عليه السلام)) فأين اتفاق العالمين من الصحابة بالقول في تحريم المتعة؟ وأين الاتفاق في المكان الذي حدثت فيه الحادثة؟
وأين القائلون بالحرمة حيث لا يتجاوز عددهم عدد الأصابع بما فيهم عمر مع اضطراب رواياتهم والاختلافات الفاحشة فيها والموجبة للاعتقاد بخلافها، كما ظهر مما مضى، لأن المتحصل للمحقق من مضامين الأخبار التي ادعي بواسطتها الإجماع ساقطة عن الاعتبار ونفس الإجماع لا عبرة به لمخالفته للنص والأخبار الصحيحة الكثيرة الواردة في حليتها، والتي يستنبط منها الإجماع على حليتها إلى النصف الثاني من حكومة عمر بن الخطاب مع تأييد المعصوم (عليه السلام) وادعاء الإجماع بعد تحريم الخليفة إياها لمخالفته للإجماع السابق الذي كان مؤيدا بالمعصوم (عليه السلام) ومخالفة جمع من الصحابة والتابعين وأهل البيت (عليهم السلام) للإجماع المزعوم. وقد قال ابن حزم: وحكاه جابر عن جميع الصحابة. وأين هذا من قول أبي جعفر النحاس