11 - وجوب ذكر الأجل والمهر في المتعة.
12 - إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء المدة ولم يدخل بها استحقت المهر كله.
13 - تستحق المتمتع بها المهر كاملا إذا انتهت مدتها ولم يدخل بها ولم يكن من قبلها مانع.
14 - يجوز في المتمتع بها العقد إلى مدة، وبعد انتهاء المدة يعقد عليها مرة ثانية وثالثة بعقد جديد وبدون محلل.
وأما نقاط الافتراق بين المتعة والزنى:
1 - أن الزنى لا تقره الشرائع السماوية ولا المجتمعات وإن استعمله الكثير من الشعوب. والزاني يعلم أنه مقدم على جريمة يأباها الضمير الإنساني والوجدان.
بينما المتعة هي مثل النكاح الدائم مع فوارق بسيطة. فليست المرأة سلعة تؤجر للمتعة وإنما كالطرف الآخر تعطى من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منها، ولعل هذه العلاقة تبدل المنقطع إلى دائم، إن كسب كل منهما رضا الآخر. ويا حبذا لو حل هذا النوع من الزواج محل فترة الخطوبة التي يقضونها باسم التعرف على بعضهما مرتكبين بذلك الحرام بالنظر واللمس وغيرهما.
2 - لا تتقيد المرأة الزانية بأية قيود مع الزاني، بل ترتبط مع الجميع بينما تتقيد المرأة في المتعة بتوحيد علاقتها الجنسية ما دامت في حبال الزوج، وإذا انتهت المدة يمكن لهما تجديد العقد.
3 - وأما اختلاط المياه فهو خاص بالزنى، بينما المرأة المتمتع بها تعتد وعدتها حيضتان والطفل يعود إلى أبويه من دون فرق بينه وبين سائر الأولاد.
4 - الهدف الأساسي من الزنى هو الإيلاج وسفح الماء، ولكن في المتعة يجوز للصغار التمتع بوكالة من الأولياء كالدائم، وكذلك يجوز لها أن تشترط ترك الجماع (هذا الشرط باطل في الدائم) وكذلك لا يجوز التمتع بالمرأة المتزوجة والمعتدة في عدة الغير (كالدائم) اذن أين سفح الماء في هذه الموارد؟
فان قيل: إن الاستمتاع مثل الزنى من حيث قصد سفح الماء والتلذذ، والنكاح