وهنا يرد سؤال: لو أن إنسانا أساء استعمال حكم من الأحكام أو قانون من القوانين، هل المصلحة تقتضي نسخ ذلك الحكم؟ إذن فلتنسخ القوانين والأحكام مثل الزواج والطلاق والصلاة و... وهذا مما لا يمكن الذهاب إليه ولا المساعدة عليه أو الإلتزام به من اي مشرع ومقنن على الإطلاق، فإذن لا توجد مصلحة لتحريم المتعتين والله ورسوله أعلم بالمصالح.
ربما يقال: ان الخليفة عمر حرم المتعتين لمصلحة رآها بنفسه فقط اي تصور أن في النهي مصلحة وهو خليفة المسلمين.
قلنا: الف - إن الإمام هو الناقل والمطبق لحكم الله المنزل على رسوله وليس مشرعا.
ب - ليس للخليفة أن يشخص المصلحة بوحده (لأنه غير مستظهر بعلم الغيب) وكان يلزم له أن يستشير كبار الصحابة (وهو لم يتم قطعا بدليل مخالفتهم إياه) ثم يعطي رأيه بالنهاية.
ج - فان علم أن رأيه مخالف لمصلحة المسلمين فيجب ان يعلف عن تراجعه عنه.
د - لقد ظهر مما سبق: أن الخليفة قد حرم المتعتين خلافا لأمر الله والرسول (صلى الله عليه وآله) وأن الصحابة كانوا يعملون بهما، كما اعترض بعضهم على نهيه، وان تحريم عمر لهما لم يكن فيه أية مصلحة للأمة، وانه لم يسمع عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكما لم يسمعه غيره، وهو واحد من الصحابة لا يمتاز عنهم بشئ، ولم يبق لنا إلا أن نقول إن كلمة خرجت من فم الخليفة وبقي مصرا عليها، أو رأيا ارتآه فاستبد له أو أثرت عليه وشيجة رحم لقريش التي أسلمت كرها قبل سنين عديدة خوفا من سيوف بني عبد المطلب وصحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) (وقد انتقم منهم بعد ذلك في قتل أولاد النبي وسبي