1 - لا بد من توجيه هذه العلة وذكر المصلحة للناس ليسهل القبول والتطبيق لهم.
2 - أية مصلحة يقتضي نهيه عن أداء عمرة التمتع في أشهر الحج ليعاقب الخليفة فاعليها من المسلمين. فان قلت: لأن أهل مكة ليس لهم ضرع ولا زرع، قلت: ألم يكن الله عالما بالوضع المعيشي لأهل مكة ليفرض على الناس زيارة البيت الحرام مرتين أو ثلاث أو... في السنة؟
وهل السبب الأول في تشريع الحج هو إغناء أهل مكة؟ حتى يكون العامل الاقتصادي سببا لتشريع جديد؟ ولماذا تختص مكة بهذه الميزة دون غيرها؟.
ربما يقال: ان العامل الإنساني هو الذي دفع الخليفة إلى هذا التشريع.
قلنا: إن كان كذلك، فان استغنى أهل مكة نتيجة هذا التشريع، ثم افتقر أهل مدينة أخرى، فهل يأمر الخليفة بنقل الكعبة إلى تلك المدينة؟ أو يمنع الناس من زيارة البيت الحرام بمكة حتى يعتدل الوضع المعيشي لأهلها؟
3 - أية مصلحة تترتب للمسلمين إذا ذهبوا إلى عرفة شعثا غبرا منتنة أجسامهم؟ وما يضر الخليفة إذا كانت " شعورهم مرجله و....؟ وما يضره لو دخل المسلم بزوجته محلا بعده العمرة؟ وما المانع إذا عرس المسلم بزوجته في الأراك وقبل الإحرام للحج؟.
4 - أية مصلحة تترتب على نهي المسلم المسافر بإجراء عقد النكاح المنقطع؟
أفيستخصي هؤلاء (كما في رواية عبد الله بن مسعود) لإرضاء الخليفة أو يزنون ليريحوا ضميره؟ وليت شعري أية مصلحة علم بها عمر ولم يعلم بها الله ورسوله؟
5 - لقد ظهر مما سبق ذكره أن الخليفة عمر حرم متعة النساء لأن واحدا من الصحابة جحد ولده وآخر لم يشهد عدلين.