المتعة النكاح المنقطع - مرتضى الموسوي الأردبيلي - الصفحة ١٨٤
إلى أن قال: قال المجوزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه، بل هذا رأي لا شك فيه، وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر وعمران بن حصين، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء، ولفظ مسلم: نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل، يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. وفي لفظ: يريد عمر. وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال إن أباك نهى عنها: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحق أن يتبع أو أبي؟ وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول: عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله منكم، وهلا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر: أبو بكر وعمر أعلم برسول الله (صلى الله عليه وآله) منا؟ ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير المعصوم.
ثم ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة، وقد قال ببقائها علي بن أبي طالب " رضي الله عنه " وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وسعيد بن المسيب، وجمهور التابعين.
ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أن عمر بن الخطاب (رض) لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين ما أحدثت في شأن النسك؟ فقال: إن نأخذ بكتاب ربنا فان الله يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله ". وإن نأخذ بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فان رسول الله لم يحل حتى نحر. فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع المتعة والإحرام بها ابتداء إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإن استدل له بما استدل، وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر (رض) كلها وصدرا من خلافة عمر حتى
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم 5
2 المقدمة والأهداف: 9
3 والموافقون للمتعة على قسمين: 12
4 " المتعة " النكاح المنقطع 17
5 تعريفه: 19
6 المتعة في القرآن: 22
7 أدلة الموافقين 26
8 أولا: القرآن الكريم: 26
9 ثانيا: السنة والأخبار 29
10 ثالثا: العقل 31
11 رابعا: الإجماع 31
12 أدلة المخالفين 33
13 النكاح المنقطع في الميزان 47
14 مناقشة آراء الطائفة الأولى 49
15 مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ 63
16 بحث عام في النسخ بالآيات 74
17 تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال: 74
18 مناقشة هذه الروايات 87
19 تقويم وتحليل 105
20 تضارب الأقوال 136
21 متعة الحج 160
22 سبب نهي عمر 163
23 مناقشة أقوال عمر بن الخطاب 165
24 المناقشة الأولى 165
25 المعترضون على حكم الخليفة من الصحابة 165
26 المناقشة الثانية 191
27 المناقشة الثالثة 213
28 أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد 213
29 المناقشة الرابعة 216
30 نظرة عامة في تحريم عمر واعتبار نهيه نسخا 216
31 المناقشة الخامسة 217
32 القسم الرابع القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع 222
33 موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم 225
34 أركان النكاح المنقطع (المتعة) 233
35 الركن الأول: الصيغة 235
36 الركن الثاني: المحل 241
37 المستحبات: 244
38 الركن الثالث: المهر 249
39 المهر في القرآن 251
40 الفلسفة الحقيقية للمهر 252
41 انتقادات وشبهات 253
42 وأما ما يشترط في المهر: 256
43 الركن الرابع: الأجل 260
44 الأحكام 267