وعن أبي جمرة نصر بن عمران (1): قال: سألت ابن عباس (رض) عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها - في المتعة - جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس " رضي الله عنهما " فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم (صلى الله عليه وآله). وقال القسطلاني في إرشاد الساري 3 / 204 (وكأن ناسا كرهوها) يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل الخلاف في ذلك.
وفي الصفحات السابقة ذكرت بعض الروايات عن ابن عباس ولا داعي لتكرارها.
قال العيني في (عمدة القارئ 4 / 562): فان قلت: قد نهى عنها (اي متعة الحج) عمر وعثمان ومعاوية، قلت: قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم في فعلها والحق مع المنكرين عليهم دونهم.
ملاحظة: بما أن نهي عمر عن المتعتين كان بلفظ واحد ولذلك استندت في المناقشة إلى كلتيهما.
هذا بعض ما ورد من اعتراض الصحابة على نهي الخليفة ولا فرق في ذلك حضورا أو غيابا، كما أن اعتراض صحابي واحد يكفي عن اعتراض بقية الصحابة، لأنه بمثابة اعتراض كل صحابة النبي (صلى الله عليه وآله) وربما كانت الاعتراضات أكثر مما هو مذكور في الكتب، ولكن المؤرخين اكتفوا بذكر جماعة منهم، بدليل رواية أكثر من عشرين صحابي بأن آيتي متعة الحج ومتعة النساء محكمة وغير منسوخة، وأنهم عملوا بها أيام حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، خلافا لما يقوله الرازي في تفسيره، بل وإن