(يعني المتعة) وهذا (يعني الذي نهى عنها) يومئذ كافر، بالعرش (يعني بيوت مكة) كذا رواه مسلم. إنتهى. يعني به معاوية بن أبي سفيان كما في (صحيح مسلم).
فرأي الخليفة وأمره بالعمرة في غير أشهر الحج عود إلى الرأي الجاهلي قصده أو لم يقصد، فان أهل الجاهلية كما سمعت كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج.
قال ابن عباس: والله ما أعمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك.
وقال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض (1).
أقول: كيف حاول مسلم تغيير كلمة العرش إلى العرش (بضمتين) وذلك لأجل تخفيف الوطأة على معاوية وكلمة كافر خير قرينة على مقصود سعد بن أبي وقاص من أنه لم يكن أنذاك مسلما.
وأجاب العيني في " عمده القاري " عما رواه أبو داود في سننه (2) عن سعيد بن المسيب: أن رجلا من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة إلى الحج. قال العيني:
أجيب عن هذا بأنه حالة مخالفة للكتاب والسنة والإجماع كحديث أبي ذر بل هو أدنى حالا منه، فإن في إسناده مقالا (3).
وأجاب عنه الزرقاني: بأن إسناده ضعيف ومنقطع كما بينه الحفاظ (4).