4 - قول الخليفة: إن رسول الله أحلها في زمان ضرورة... فان الأخبار الواردة بتحليلها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقول الصحابة الكرام ليس فيها قيد الضرورة. مضافا إلى ذلك فان الضرورة لا تخص زمانا دون زمان، ثم كان اللازم على الخليفة ان يذكر هذا القيد عند تحريمه إياها.
5 - وقوله فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق. فان كان ذلك عن تراض فهو نكاح المتعة ولا إشكال فيه سوى التضييق، إذا كان بتبييت نية من الزوج وإخفائها عن الزوجة فهو غدر بها بعد الوفاق على الدائم (عرفا) ولماذا الالزام بهذا شرعا ولا ملزم بهذا خلاف ما شرع الله ورسوله.
7 - لقد ثبت في هذه الرواية أن كل ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) بتحريم المتعة والذي ملأ كتب الصحاح وغيرها وضع بعد عمر، ولا أساس له من الصحة، ولذلك يجب على العلماء ان يجددوا النظر في الإعتقاد بصحة ما يروى في هذه الكتب أو غربلتها.
ز - عبد الله بن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال عروة: نهى أبو بكر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قال:
يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويقولون: قال أبو بكر وعمر (1). وفي قول آخر لابن عباس: يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتقولون قال أبو بكر وعمر (2).