5 - دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة: يقول جمهور فقهاء أهل السنة: أن ابن عباس ما خرج من الدنيا حتى رجع عن قوله في تحليل المتعة، يقول الشعبي:
حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب ابن عباس أنه ما خرج من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة، فان لم يقبل رجوعه فاجماع التابعين بعده يرفع قوله!
والأمة ترث العلم ولا ترث ضلال أحد.
ويرد السيد الأمين على هذا القول يقول: دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة باطلة فقد اشتهر القول بها عنه اشتهارا ماله من مزيد، حتى نظمت فيه الأشعار.
والرواية بذلك عن الشعبي مع ارسالها وكون النفر الذين رووا ذلك عن ابن عباس مجهولين، ومع انحراف الشعبي عن علي وبني هاشم، وكونه نديم الحجاج وقاضي عبد الملك بن مروان، لم تكن لتعارض ما صحت واستفاضت روايته (1).
أقول: ويرد على قوله الشعبي:
1 - لماذا لم يبح الشعبي بأسماء هؤلاء النفر من أصحاب ابن عباس ان كان صادقا، مما يدل بوضوح على دفاعه المستميت وتبرير عمل الخليفة في المنع.
2 - في قوله: فان لم يقبل رجوعه... الخ لدليل واضح على شكه وترديده وحتى كذبه في كلامه.
3 - وأما اجماع التابعين بعده فإنه لم يثبت، وما قيمة هذا الإجماع؟ وهل هو الا انشاء حكم مخالف لكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله).
الرواية الخامسة: روي في " مجمع الزوائد " و " فتح الباري " عن جابر أنه قال:
خرجنا ومعنا النساء التي استمتعنا بهن فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هن حرام إلى يوم القيامة. فودعتنا عند ذلك، فسميت عند ذلك ثنية الوداع، وما كانت قبل ذلك الا ثنية