الزبير بأن المتعة زنى (1) ولهذا سكت عند ذكر أمه ليتحقق عن الموضوع، والا لأحدث بلبلة في المجتمع وانهال جميع الناس إلى بيت أسماء بنت أبي بكر للاستفسار.
كما سألها البعض بعد ذلك ومنهم ولدها فأجابتهم جميعا بالإيجاب.
ولم يسكت ابن عباس بعد ذلك وانما قال تأييدا لكلامه: أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير (2) وقد اثر كلام ابن عباس على سائر الناس فاندفعوا يسألون أم عبد الله بن الزبير.
فقد أخرج مسلم في صحيحه 1 / 354 عن مسلم القرى قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها. قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت: رخص رسول الله فيها. أخرجه بهذا اللفظ من طريقين ثم قال: فأما عبد الرحمن ففي حديثه (المتعة) ولم يقل (متعة الحج) وأما ابن جعفر فقال: قال شعبه: قال مسلم (يعني القرى): لا أدري متعة الحج أو متعة النساء؟!
والمتعة وإن أطلقت في لفظ عبد الرحمن ولا يدري مسلم اي المتعتين هي غير أن أبا داود الطيالسي أخرج في مسنده ص 227 عن مسلم القري قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد النبي (صلى الله عليه وآله).
نعم فيما أخرجه أحمد في مسنده 6 / 348 (متعة الحج) رواه من طريق شعبة وقد سمعت حكايته عن مسلم وترديده، فلعلها قيدت بعد ذلك تحفظا على كرامة