به. قلت: فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ قال:
هو مثل الذي نكر (1) بالطريق فيأخذ الشاة أو الشيء فيصنع به الإمام ما شاء (2).
26 - الإمام الصادق (عليه السلام) - عندما سأله الحلبي عن قول الله عز وجل: (ومن دخله كان آمنا) -: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ. وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم؛ لانه لم يدع للحرم حرمته (3).
27 - معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد. قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا، إنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، فقال: هذا هو في الحرم، فقال: (لا عدوان إلا على الظالمين) (4).
أمن ما دخلها من الوحش والطير 28 - عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): سألته عن قول الله عز وجل: (ومن دخله كان آمنا) البيت عنى أم الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس