بالذل والاستكانة والخضوع (1).
مواقيت الإحرام 437 - الإمام الصادق (عليه السلام): الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها،... ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).
438 - عنه (عليه السلام): من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق (3) من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم (4)، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل (5)، ووقت لأهل المغرب الجحفة (6) وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة (7)، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (8).