الحج والعمرة في الكتاب والسنة - محمد الريشهري - الصفحة ٢٥٤
أبا عبد الله (عليه السلام)، فأرسل إليه: قعودك عنده أفضل من صلاتك في المسجد (1).
ج - التحفظ على النفقة 704 - أبو بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يشد على بطنه العمامة، قال: لا.
ثم قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنها من تمام حجه (2).
705 - صفوان الجمال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معي أهلي وأنا أريد الحج، فأشد نفقتي في حقوي؟ (3) قال: نعم، فإن أبي (عليه السلام) كان يقول: من قوة المسافر حفظ نفقته (4).
706 - يونس بن يعقوب: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يشد الهميان في وسطه؟ قال:
نعم، وما خيره بعد نفقته؟! (5) 707 - يعقوب بن سالم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم، فأجعلها في همياني وأشده في وسطي قال: لا بأس، أوليس هي نفقتك، وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل؟! (6) د - المقام بمكة قبل الحج 708 - الإمام الصادق (عليه السلام): مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج (7).

(١) الكافي: ٤ / ٥٤٥ / ٢٧.
(٢) الكافي: ٤ / ٣٤٣ / ٢، الفقيه: ٢ / ٣٤٦ / ٢٦٤٦، علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٣.
(٣) الحقو: الخصر ومشد الإزار من الجنب (لسان العرب: ١٤ / ١٨٩).
(٤) الفقيه: ٢ / ٢٨٠ / ٢٤٤٨.
(٥) الفقيه: ٢ / ٣٤٦ / ٢٦٤٥.
(٦) الفقيه: ٢ / ٢٨٠ / ٢٤٤٩، المحاسن: ٢ / ١٠٤ / ١٢٧٨.
(٧) الفقيه: ٢ / 525 / 3133 عن أبي بصير.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست