وغرسته (1).
راجع: وسائل الشيعة: 12 / أبواب تروك الإحرام / الأبواب 86، 87، 88، 90 و 13 / أبواب كفارات الصيد / الأبواب 10، 16، 21، 29، 30، 33.
ذبح الصيد 47 - الإمام الصادق (عليه السلام): لا يذبح الصيد في الحرم، وإن صيد في الحل (2).
48 - شهاب بن عبد ربه: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتسحر بفراخ أتي بها من غير مكة، فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال: بئس السحور سحورك! أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه؟! (3) 49 - الإمام الصادق (عليه السلام): لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج (4).
راجع: الكافي: 4 / 231 / باب ما يذبح في الحرم.
تملك اللقطة 50 - الإمام الصادق (عليه السلام): اللقطة لقطتان: لقطة الحرم تعرف سنة؛ فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها. ولقطة غيرها تعرف سنة؛ فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (5).
51 - محمد بن رجاء الأرجاني: كتبت إلى الطيب (عليه السلام) (6) أني كنت في المسجد الحرام