ما يختص بالرجال:
20 - لبس المخيط.
21 - لبس ما يستر جميع ظهر القدم.
22 - تغطية الرأس.
23 - التظليل فوق الرأس.
ما يختص بالنساء:
24 - تغطية الوجه.
ما لا ينبغي للمحرم 476 - الحسين بن المختار: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن به الميت (1).
477 - حماد بن عيسى عن الإمام الصادق (عليه السلام): ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد (2).
478 - الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام، ولكن لا يتدلك (3).
479 - عنه (عليه السلام): يكره الاحتباء (4) للمحرم، ويكره في المسجد الحرام (5).
480 - علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام): سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟