الحج والعمرة في الكتاب والسنة - محمد الريشهري - الصفحة ٤٣
والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة... لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها (1).
قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر (2) فإنه لقينهم (3) ولبيوتهم.
قال: إلا الإذخر (4).
43 - عنه (صلى الله عليه وآله): الحرم لا يختلى خلاه، ولا يعضد شجره ولا شوكه، ولا ينفر صيده... فمن أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفر الصيد فقد حل لكم سبه وأن توجعوه ظهره بما استحل في الحرم (5).
44 - الإمام الباقر (عليه السلام): حرم الله حرمه أن يختلى خلاه، أو يعضد شجره إلا الإذخر، أو يصاد طيره (6).
45 - الإمام الصادق (عليه السلام): لا تنزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة (7).
46 - عنه (عليه السلام): كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت

(١) الخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا. واختلاؤه: قطعه (النهاية: ٢ / ٧٥).
(٢) الإذخر - بكسر الهمزة -: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب (النهاية: ١ / ٣٣).
(٣) القين والقينة: العبد والأمة، والتقين: التزين بألوان الزينة (العين: ٦٩٤).
(٤) صحيح البخاري: ٢ / ٦٥١ / ١٧٣٧، صحيح مسلم: ٢ / ٩٨٦ / ٤٤٥، سنن النسائي: ٥ / ٢٠٣ كلها عن ابن عباس، سنن أبي داود: ٢ / ٢١٢ / ٢٠١٧ في أوله: " إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين "، عن أبي هريرة وكلاهما نحوه؛ الفقيه: ٢ / ٢٤٦ / ٢٣١٦ عن كليب الأسدي عن الإمام الصادق (عليه السلام).
(٥) الجعفريات: ٧١ عن إسماعيل بن موسى عن الإمام الكاظم عن آبائه (عليهم السلام).
(٦) الكافي: ٤ / ٢٢٥ / ٢، التهذيب: ٥ / ٣٨١ / ١٣٣٢ كلاهما عن زرارة.
(٧) الكافي: ٤ / 230 / 1 عن عبد الكريم عمن ذكره.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست