ه - إشراك الغير في ثواب الحج 709 - الإمام الصادق (عليه السلام) - لهشام بن الحكم لما سأله عن الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه -: إذا يكتب لك حج مثل حجهم، وتزداد أجرا بما وصلت (1).
710 - عنه (عليه السلام): لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة، من غير أن تنقص حجتك شيئا (2).
و - الطواف نيابة عن الأئمة (عليهم السلام) 711 - موسى بن القاسم: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي: إن الأوصياء لا يطاف عنهم. فقال لي: بل طف ما أمكنك، فإن ذلك جائز.
ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فأذنت لي في ذلك، فطفت عنكما ما شاء الله، ثم وقع في قلبي شيء فعملت به. قال: وما هو؟ قلت: طفت يوما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال ثلاث مرات: صلى الله على رسول الله. ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن (عليه السلام)، والرابع عن الحسين (عليه السلام)، والخامس عن علي بن الحسين (عليه السلام)، والسادس عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، واليوم السابع عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، واليوم الثامن عن أبيك موسى (عليه السلام)، واليوم التاسع عن أبيك علي (عليه السلام)، واليوم العاشر عنك يا سيدي، وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم. فقال: إذا والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره. قلت: