ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده (1).
472 - عنه (عليه السلام): واجتنب في إحرامك صيد البر كله، ولا تأكل مما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده (2).
473 - عنه (عليه السلام): المحرم لا ينكح، ولا ينكح، ولا يخطب، ولا يشهد النكاح، وإن نكح فنكاحه باطل (3).
474 - عنه (عليه السلام): لا تنظر في المرآة وأنت محرم؛ لانه من الزينة، ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد؛ إن السواد زينة (4).
475 - عبد الله بن المغيرة: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم، فقال: أضح لمن أحرمت له، قلت: إني محرور، وإن الحر يشتد علي؟ قال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين؟ (5) راجع: وسائل الشيعة: 12 / 415 - 565 أبواب تروك الإحرام.