مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام * أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون) (1).
469 - عبد الله بن عمر: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تلبسوا القمص ولا السراويلات، ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطعهما ما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين (2).
470 - الإمام الصادق (عليه السلام): لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، واتق الطيب، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة؛ فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع. وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة، إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به (3).
471 - عنه (عليه السلام): لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم،