ففيه أنه غير قابل للاسلام والكفر لعدم شأنيته وصلوحه لذلك مع كونه صغيرا - كعدم صلاحية الجدار لهما ولذا لا يصح اطلاق الكافر عليه أيضا وإن أمكن أن يقال إنه يصلح للاسلام لمكان محبوبيته الذاتية.
الخامس: صحيح عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال: كفار والله أعلم بما كانوا عامين يدخلون مداخل آبائهم. 1 والجواب: أن من المعلوم كما ذكرنا آنفا عدم صدق الكافر بالمعنى الحقيقي على هذا الولد المتكون من الكافر، فإن معناه هو المنكر لله ولرسوله مثلا، والصبي غير صالح لذلك، إلى أن يبلغ، ولا أقل من أن يصير مميزا، فالمراد بالكفر آثاره. والظاهر أنه لا دلالة له على الحاقهم بآبائهم في النجاسة وإنما هو في مقام بيان حالهم بعد الموت ولحوقهم بهم في النشأة الآخرة فيعامل مع أولاد المشركين فيها معاملة المشركين أنفسهم، باعتبار أنهم لو بقوا في الدنيا لصاروا كفارا فيدخلون مداخل آبائهم.
ويمكن أن يقال: إن السؤال مطلق يشمل الدنيا والآخرة، ولا وجه لاختصاصه بها فيكون الولد في حكم الكافر في جميع الأحكام ومنها النجاسة.
والجواب عن ذلك أن للسؤال - بلحاظ قول السائل: (يموتون قبل البلوغ) وبلحاظ قول الإمام: (الله أعلم بما كانوا عاملين) الذي معناه إن الله يعلم أنهم لو عاشوا في الدنيا ماذا يصنعون - قدرا متيقنا وهو السؤال عن الآخرة فإذا كان كذلك فينصرف إليها.