في أولاد الكفار التبعية لهم. 1 أقول: إن تعبير النهاية بلفظ: (الأقرب) مشعر بوجود الخلاف، ويستفاد منه أنه بنفسه احتمل عدم الالحاق، فحينئذ لو ثبت كون المسألة اجماعية وأنه لم يكن الاجماع مستندا إلى ما يصلح أن يكون مستندا له ودليلا عليه فالحكم قطعي لا يبقى معه مجال للبحث، وأما لو لم يكن اجماع أصلا أو كان ولكنه كان مستندا إلى ما يستدل به في المقام فهناك لا بد من التمسك بأدلة أخرى في اثبات المطلوب إما على فرض عدم الاجماع فالأمر واضح وإما على الفرض الأخير فلان الاجماع على ذلك ليس دليلا مستقلا في قبال مستنده فاللازم فعلا ذكر ما يقال ويستدل به للحكم بالتبعية والالحاق وإن ولد الكافرين نجس كأبويه وهي أمور:
الأول: أنه قد تولد ونشأ من النجس والمتولد من النجس والمتكون منه نجس وبتقريب آخر ذكره بعض العلماء: أنه حيوان متولد من حيوانين نجسين فيثبت له حكمهما كالمتولد من الكلب والخنزير.
وفيه أن مجرد نش ء شئ من النجس والتولد منه لا يوجب كونه نجسا ولا دليل على ذلك ما لم يصدق عليه عنوان من العناوين النجسة، ولذا لا يحكمون على الدودة المتولدة من النجاسة والمتكونة منها بالنجاسة، بل النجاسة دائرة مدار صدق عنوان من عناوين النجسات - على المتولد أو المتكون - عرفا فالمتولد من الكلب والشاة أو من الخنزير والشاة ليس نجسا لو لم يصدق عليه الكلب أو الخنزير، ومجرد عدم صدق عنوان الكلب أو الخنزير كاف في الحكم، بالطهارة، وعلى هذا فالحكم بالنجاسة فيما نحن فيه موقوف على صدق عنوان الكافر عليه وهو غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم.