وفيه أن الظاهر كون الآية الكريمة أجنبية عما نحن بصدده، فإنها ناظرة إلى النشأة الآخرة وما بعد الموت، وأما الحاق أولاد الكافرين لهم ما داموا في دار الدنيا في جميع الأحكام ومنها النجاسة فهو مشكل جدا ولا يستفاد من الآية. 1 الرابع: خبر حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك قال:
اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وماله ومتاعه ورقيقه له. 2 وهذا الخبر يدل بمنطوقه على أن الصغار يحكم عليهم بحكم الاسلام بمجرد حدوث الاسلام وتحققه لوالدهم، ولازم ذلك بمقتضى المفهوم كون الأولاد الصغار محكوما عليهم بالكفر أيضا بسبب كفر والدهم لأنه لا واسطة بين الاسلام والكفر فإذا انتفى الاسلام فلا بد وأن يثبت الكفر.
ويرد عليه أنه لا دلالة لهذا الخبر أيضا على نجاسة أطفالهم، فإن المستفاد منه إن كفر الوالد مسوغ لاسترقاق الأطفال أيضا مضافا إلى جواز استرقاق الوالد بنفسه وأما النجاسة فهي أمر آخر غير مرتبط بذلك فإنها مترتبة على الكفر. والطفل المتولد من كافرين ليس بكافر بل لا يصلح لذلك.
وما ذكره المستدل من أنه إذا انتفى حكم الاسلام في الولد يثبت عليه حكم الكفر وأن مجرد عدم كونه مسلما كاف في الحكم بكفره.