الثاني: وهو الذي تمسك به بعض العلماء 1 واعتمد عليه - أن نجاسة أولاد الكفار ارتكازي عند أهل الشرع، حيث إنهم يتعدون من نجاسة الأبوين ذاتا إلى المتولد منهما، فهو شئ مركوز في أذهانهم مثل حكمهم بنجاسة المتولد من الكلبين ارتكازا.
وفيه أنه لو سلم ذلك فإنما هو فيما إذا كانت النجاسة ذاتية في الأصل غير قابلة الانفكاك عنه، كالكلب فإن النجاسة لا تنفك عنه أبدا وفي أي شرط من الشرائط وحال من الأحوال، فإذا المتولد من كلبين محكوم بالنجاسة لارتكاز أهل الشرع بكونه نجسا، وأما إذا لم يكن الأمر كذلك بل كانت النجاسة في الأصل لجهة عارضة تدور معها نفيا واثباتا كالكفر القابل للتغير والتبدل - وما دامت هذه الصفة الخبيثة موجودة يحكم بالنجاسة وتزول بزوال الوصف العنواني فهنا لا ارتكاز على نجاسة المتولد منه، لعدم كونه واجدا للصفة، وعدم صدق الكافر عليه، بل وعدم صلاحيته لذلك.
والحاصل: أن الكفر علة تقييدية لا تعليلية ولذا لا يمكن ادعاء الارتكاز في نجاسة المتولد من الكافر كما لا يصح أيضا في كل مورد كانت النجاسة في الأصل لأجل فعل من الأفعال وصفة من الصفات.
الثالث: قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم... 2 فإن الظاهر منه الحاق ذرية كل به.