لكن مع ذلك فالحكم بطهارة هذا الماء مع أن اليهودي مثلا أدخل يده فيه لا يدل على طهارته حيث إنه يمكن أن يكون هو نجسا ومع ذلك يكون الماء المزبور طاهرا بأن يقال بعدم انفعال الماء القليل كما هو مذهب ابن الجنيد نعم هو خلاف نظرنا ومبنانا.
إن قلت: إن هذا لا يساعده اشتراط جواز الوضوء منه بالاضطرار فإنه لو كان الماء طاهرا - لعدم انفعاله بملاقات يد الكافر فاللازم هو الحكم بجواز الوضوء منه اختيارا.
نقول: لا منافاة أصلا فإن هذا الماء قذر بسبب ادخال اليهودي يده فيه وإن لم يكن نجسا - لكن في حال الضرورة لا بأس أصلا - كما أنه لا يجوز التوضؤ بماء الاستنجاء والحال أنه طاهر مع الشرائط.
وثالثا: أنه يمكن حمل هذا الخبر أيضا كسابقه على التقية 1 فعلى هذا لا دلالة فيه على طهارة أهل الكتاب.
ويضاف إلى ذلك كله أن القائلين بالنجاسة أيضا يتمسكون بهذه الرواية ويستدلون بها ويقولون إنها تدل على النجاسة حيث إنه لم يجوز الإمام استعمال هذا الماء غاية الأمر اختصاص لزوم الاجتناب بحال الاختيار وأما في حال