المسجد كان لأجل جنابتهم وعدم اغتسالهم منها، فإن الجنب ممنوع عن الدخول فيه 1.
وفيه: أولا: إن هذا تساعده نسبة النجاسة إليهم الظاهرة في كونهم كذلك بالذات.
وثانيا: لو كان المراد عدم دخولهم المسجد للجنابة فهذا غير مختص بالكفار.
وثالثا: أنه ربما يفرض كافر لا يكون جنبا كمن كان قد بلغ بالانبات أو السن، حد التكليف جديدا ولم يمض من بلوغه كثير زمان وتأخر احتلامه مع أنه في هذه الفترة أيضا لا يجوز له دخول المسجد ولم يصدر منه لا قبل التكليف ولا بعده ما يوجب الجنابة وضعا.
وعلى هذا فالآية الكريمة تدل بظاهرها على أنهم أعيان نجسة 2 وذوات قذرة شرعية بلا فرق بين أفرادهم بحيث لو فرض مورد على خلاف ذلك فهو استثناء من الحكم الكلي العام، ولو كان المراد من النجس هو القذارة أو الخباثة