وآله حيث إن الشاك في التكليف الاعتقادي المحتلم له يجب عليه الفحص و النظر، ومعنى عدم نظره وتحقيقه هو عدم قبوله وتسليمه له لو كان في الواقع كذلك ولا يجرى أصالة البراءة أو الاستصحاب في الأمور الاعتقادية - بخلاف احتمال التكليف في غير الاعتقادات من الأمور التكليفية - بل الواجب هو الاجتهاد والفحص بمجرد الاحتمال والشك، كما أنه يجب النظر في المعجزة لتبين صدق مدعي النبوة وكذبه فربما يكون صادقا ومرسلا من الله، فلو ترك النظر فيها فلم يصدقه يكون كافرا.
لا يقال: إن مقتضى وجوب دفع الضرر المحتمل في الصورة الأولى أيضا هو وجوب الفحص فمع تركه يكون كالثاني فلا فرق بينهما أصلا.
لأنا نقول: ليس هناك احتمال الضرر حتى يجب دفعه حيث إن المفروض عدم انقداح الاحتمال أصلا وهذا أمر جار في مطلق الأمور الاعتقادية حتى بالنسبة إلى الاعتقاد بمبدأ الوجود، فلو كان قاصرا لم ينقدح فيه احتمال وجود المبدأ من رأس ولم ينظر في الأدلة والشواهد حتى يوحد الله تعالى ويؤمن به، فهو لا يستحق العقاب ويكون أمره إلى الله ومعه قال الله تعالى: " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " 1 وليس المقصود من البعث مجرده حتى ولو بلا وصول أو بلا انقداح الاحتمال.
ثانيهما: أن يقال: إن المراد من الشك في علي عليه السلام الموجب للكفر هو ما يلازم الشك في النبوة كان يحتمل أنه اصطفاه النبي صلى الله عليه وآله، و نصبه وصيا لكونه صهرا له وأنه من أسرته، وبعبارة أخرى قد انتخبه للوصاية من عند نفسه وارضاءا لهواه، نعوذ بالله من ذلك.
ويؤيد ذلك ما نطقت به التواريخ من سؤال بعض أنه هل كان نصب على