الناصب أهون على الله تعالى من الكلب 1 إلى غير ذلك مما تمسك به من الروايات.
وفيه أنه وإن كان قد ورد اطلاق الناصبي على المخالف وورد أيضا نجاسة الناصب وكفره، إلا أن ورود الروايات الصريحة في كفاية الشهادتين في تحقق الاسلام وإن الاقرار بهما هو الملاك والميزان، أيضا غير قابل للانكار وعندئذ فلا بد من الجمع بينهما بنحو يرتفع التنافي فنقول:
النصب المذكور في الروايات التي تمسك بها صاحب الحدائق هو مجرد العداوة والمراد من الكفر هنا هو بعض مراتبه أو معانيه، وأما الحكم بعدم حرمة ماله ونفسه فهو مترتب على النصب بمعناه المصطلح المعروف. وكيف يمكن الحكم بكفر مطلق من قدمهما وإن كان مقرا بخلافة أمير المؤمنين لكنه يراه رابع خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله؟ وعلى الجملة فهم أيضا يحبون و يقرون بفضائله ويعترفون بمناقبه الضاحية.
وقد وقعت - في المرة الأولى من تشرفي بحج بيت الله الحرام - قضية لطيفه يناسب ذكرها في المقام وهي أنه: عندما تشرفنا بالمدينة الطيبة لزيارة قبر النبي الأقدس وقبور الأئمة عليهم السلام فقد سمحت بنا الظروف وساعدنا الأمر فكنا نصلي بالناس جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وأذن مؤذننا وأجهر بشهادة الولاية فأفضى المخبر الدولي هذه القضية إلى قاضي القضاة و أخبره أن مؤذن جماعة الشيعة قال في أذانه: أشهد أن عليا ولي الله، ولكن القاضي أجابه: وأنا أيضا أقول: أشهد أن عليا ول يا لله أفهل أنت تقول أشهد أن عليا عدو الله؟ فأجابه بقوله: لا والله وأنا أيضا أقول: إنه ولي الله وعلى الجملة فقاضيهم أيضا قد صرح بأننا نقول إنه ولي الله غاية الأمر إنا لا نقول به في الأذان، وبذلك