الماضية ما تطمئن إليه النفس فهذه بنفسها كافية إلا أن اثبات ذلك مشكل، فلم يثبت بحسب الظاهرة سيرة متصلة إلى عصر الأئمة لعدم ابتلائهم بهذا في ذلك الزمان.
فتحصل من جميع هذه الأبحاث أنه لم يبق في المقام شئ يستند إليه في الحكم بالالحاق إلا أن يكون الحكم اجماعيا كما قد يدعى ذلك، وعلى هذا فيحكم بتبعيتهم لهم في النجاسة بالاجماع، ويتم الأمر، أما لو لم يكن اجماع أو شك في قيامه وتحققه أو في تحقق السيرة ولم يمكن اثبات الحكم من هذين الطريقين فالحكم لا محالة هو الطهارة بعد الشك في ذلك، لترتب النجاسة على الكفر وهو لم يتحقق بعد والمرجع عند الشك هو الطهارة.
لكن لا يخفى عليك أنه على هذا لا يجري غيرها من الأحكام الاسلامية على هذا الطفل قبل أن يبلغ الحلم لكونها مترتبة على البالغ بخلاف الحكم بالطهارة فإنه مقتضى كل شئ لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. 1 ولكن الانصاف أنه يمكن القول بالنجاسة لذهاب العلماء والأصحاب إلى ذلك واستقرارا عملهم عليه على ما نعرف من حالهم وعدم وقوع مورد كان عملهم على خلاف ذلك وإلا فلو كان لبان وبعبارة أخرى إن الحكم بالحاقهم بآبائهم ومعاملتهم معاملة النجس مشهور من كبار العلماء الأتقياء، حفاظ الشريعة، وحملة الكتاب، الذين نعرفهم بكثرة الاهتمام بأمر الدين ولم ينقل في طول التاريخ حتى من عظيم من عظماء الدين وواحد من علماءنا الأجلة الماضين ولا من غيرهم من الطائفة المحقة أنه أنكر ذلك وخرج عن هذه السيرة وإلا لذكر ونقل إلينا لكونه مما يقضى العادة بنقله، والترديد في الابتلاء في غير محله.