فالمتولد منهم زنى وسفاحا ليس بنجس لعدم دليل على ذلك.
لكن الانصاف أن هذا لا يخلو من نظر واشكال - كما استشكل صاحب الجواهر نفسه أيضا على ما رأيت في عبارته - لأنه لو كان الدليل على طهارة ولد الكافر سفاحا الاجماع القائم على نجاسة الولد الصحيح دون غيره.
ففيه أنه ليس معقد الاجماع هو الولد الصحيح العرفي كي يحكم بالطهارة على ولده المتكون من غير نكاح، بل الاجماع قائم على نجاسة ولد الكافر، كما أنه ليس للاجماع قدر متيقن ليختص بالمتولد من النكاح بعد أن كان مراد المجمعين هو الأعم بحسب الظاهر.
أما لو كان الدليل على طهارته الأخبار الواردة في عدم إرث ولد الزنا و اختصاصه بمن تولد من النكاح حيث يستظهر منها أنه كما لا يرث من أبيه الكافر الزاني كذلك لا يلحق به في النجاسة أيضا.
ففيه أن من الممكن التفصيل في الأحكام بين ما كان فيه اكرام للولد كالإرث وأمثاله وما لم يكن كذلك كالحكم بالنجاسة التي هي نوع مهانة و استقذار للوالد ويسري إلى الولد لكونه منه، فيقال في الأول باختصاصه بما إذا كان الولد شرعيا فلا يرث منه ولد من الزنا شيئا وفي الثاني - أعني ما إذا كان الحكم لأجل المهانة - يسري من الآباء إلى الأبناء مطلقا أعم من الولد الصحيح الشرعي وغيره. فسريان النجاسة والخباثة من الآباء إلى الأبناء غير مختص بالولد الحقيقي، بل كما أنها تسري إلى الولد الصحيح كذلك تسري إلى غيره لأنها مستندة إلى التبعية وإلا فلا يصدق عليه الكافر، كما أمضيناه في الأبحاث السابقة ولا فرق في التبعية بين القسمين من الولد.