بعده يشك في زواله وبقاءه فيستصحب أصل الحدث فلا يجوز له الدخول في الصلاة مثلا لأن هذا الأثر أثر الجامع. هذا.
لا يقال: إن مقتضى أصالة عدم كون النجاسة ذاتية ترتب آثار الطهارة، كما أن مقتضى الأصل في مثال الطويل والقصير من المعمر هو أصالة عدم كونه طويلا.
لأنا نقول: ليست الطهارة من آثار عدم كون النجاسة ذاتية، بلا اللازم بعد جريان هذا الأصل أن يقال: فكانت عرضية، ثم يترتب عليها طهارتها بالغسل، لأن الطهارة من آثار النجاسة العرضية فيؤول الأمر إلى الأصل المثبت وهو باطل كما حقق في محله. وعلى الجملة فمقتضى استصحاب أصل النجاسة بعنوانها الجامع وترتيب آثارها هو الحكم بنجاسة ولد الكافر.
ولنا عن هذا الاستصحاب جوابان نقضي وحلي:
أما الأول: فهو أنه لو صح هذا الاستصحاب لوجب الحكم بنجاسة الحديد أبدا إذا تنجس بالعرض حيث إن نجاسة الحديد الذاتية محتملة لورود بعض الروايات بذلك. 1 ومن الواضح المعلوم أن من قال بطهارته يقول بها عند عدم تنجسه بالعرض فعلى هذا لو تنجس بالعارض فهناك يقطع بنجاسته وإذا غسل بالماء و شك في طهارته ونجاسته يحكم بنجاسته، لأنه لو كانت النجاسة عرضية فقد زالت ولو كانت ذاتية فهي باقية بعد، ولو جرى الاستصحاب فيما نحن فيه للزم جريانه في هذا المورد أيضا وأن لا يحكم بطهارته بعد الغسل بل اللازم هو الحكم بالنجاسة لعدم فرق بين المقامين أصلا مع أنهم لا يقولون بنجاسته.