أما لو كان المراد غير ذلك كان يقال إن الكافر بنفسه نجس ورطوباته مطلقا - دما أو غيره - أيضا نجسة وعلى ذلك فهذا الولد عند توله كان متلطخا برطوبات نجسة فكان نجسا بلا شك في ذلك فحينئذ نشك في أن نجاسته هل كانت عرضية حتى تطهر وتزول بالغسل أو ذاتية لا ترتفع به فتستصحب النجاسة.
وهذا هو القسم الثاني من استصحاب الكلي الذي وجد الكلي في ضمن فرد مردد بين قصير العمر وطويله كالبق والفيل، فإذا شك في بقاء الحيوان يقال لو كان الحيوان الموجود طويل العمر فالحيوان أي الجامع والكلي باق بعد ولو كان هو قصيره كالبق، فلا محالة لم يبق إلى الآن فهنا يصح استصحاب الكلي أعني الحيوان ويترتب عليه آثاره الشرعية، دون آثار خصوص الفيل مثلا، و كذلك فيما نحن فيه نقول: إنا علمنا بوجود النجاسة لكنها مرددة بين كونها ذاتية طويل المدة، وثابتة باقية لا ترتفع إلا باظهار الشهادتين بعد البلوغ وبين قصيرها التي ترتفع بمجرد الغسل وهي النجاسة العرضية، ومن المعلوم أن الشك هو الشك في الرافع حيث إن النجاسة من الأمور المقتضية للبقاء إلى الأبد لولا الرافع، فلو كانت في الواقع عرضية فإذا غسلها فقد جاء الرافع وتحقق وأزالها وإن كانت ذاتية فهي باقية لا تزول ولا ترتفع به فيستصحب أصل النجاسة ويترتب آثارها فإنها الجامع المشترك بينهما.
وإن شئت فقل إن هذا نظير الرطوبة المترددة بين المني والبول فإنه وإن لم يجز ترتيب آثار خصوص الجنابة حتى لا يجوز للواجد التوقف في المسجد باستصحاب الجامع، إلا أن استصحاب الجامع أعني الحدث وترتيب آثاره جائز، وثمرة ذلك عدم جواز الصلاة، حيث إن الحدث مطلقا مانع عنها سواء كان هو الحدث الأكبر أو الأصغر، فهذا الشخص قبل التوضئ كان على يقين من الحدث و