ومستنده - بعد دعوى الاجماع - كما عن الغنية - رواية محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت، قال: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد، ولا طواف له (1).
قوله: كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يطوفون بالبيت والمقام) وذلك لأن المقام كان متصلا بالبيت في عهده صلى الله عليه وآله، فنقله عمر في زمن خلافته إلى موضعه الآن كما دلت عليه صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قد أدركت الحسين عليه السلام؟ قال نعم، أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه