لا يحل في قابل إلا حج القران، وإن كان وظيفته التمتع، وفاقا للمحكى عن المبسوط والنهاية والتهذيب و المهذب البارع والجامع بل الأكثر بل المشهور كما في الجواهر، ومستندهم بعض الروايات.
منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وكذا صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط: فحلني حيث حبستني قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (1).
ومنها رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث: سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر، قال: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (2).
وقيل: هو مخير بين القران وغيره إذا لم يكن التمتع عليه واجبا وإلا فلا بد من الاتيان به بالخصوص ومستند هذا القول الذي هو محكي عن ابن إدريس وتبعه في محكى النافع هو الاستصحاب، وليس لهذا