علي السري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال: إن كان قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء (1).
ورواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال: كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة (2) نعم إذا بقي عليه بعض المناسك يجب عليه العود إلى مكة.
(المسألة السابعة:) من أحدث في الحرم ما يوجب حدا أو تعزيرا أقيم عليه الحدا والتعزير في الحرم لانتهاكه حرمة الجرم وأما إذا أحدث ما يوجب الحدا والتعزير في الحل ثم دخل الحرم فلا يجوز حده أو تعزيره في الحرم بل يضيق عليه في المطعم والمشرب والمنزل حتى يخرج ويدل على هذا الحكم - بعد دعوى الاجماع - روايات:
منها صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى