على القول بخروجه من البيت فهو أيضا كذلك لوجوب ادخاله في الطواف، فالحجر إما بيت حقيقة ولما تنزيلا ولا منافاة لقولنا هذا مع قوله عليه السلام: قدرها ما بين المقام والبيت) مع أن داخل الحجر ليس مطافا حتى يعتبر المطاف من ناحية الحجر من البيت، لكن مع ذلك الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة:) لا يجوز المشي على أساس البيت الذي هو القدر الباقي من البيت بعد بنائه المسمى بالشاذروان، ولا على حائط الحجر لأنه يعتبر الطواف خارج البيت لا في البيت، والمفروض أن كليهما من البيت أما الشاذروان فهو من البيت على ما قاله غير واحد وأنه نقص من بناء البيت وأما الحجر فإنه إما من البيت حقيقة أو يجب ادخاله في الطواف، فحينئذ يجب الطواف به لا فيه، بل عن التذكرة عدم جواز مس الطائف الجدار في موازاة الشاذروان