ثم إن هذا الحكم: أي وجوب ادخال حجر إسماعيل في الطواف لا فرق فيه بين ما إذا قلنا: إن الحجر من البيت أو خارج عنه، بل بعض الأخبار دال على أنه خارج من البيت كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شئ من البيت؟ فقال:
لا، ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن توطء فجعل عليه حجرا، وفيه قبور أنبياء (2).
ورواية يونس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت أصلي في الحجر فقال لي رجل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضع، فإن في الحجر من البيت فقال: كذب، صل فيه حيث شئت (3).
وكيف كان فيجب ادخاله في الطواف تعبدا بالاجماع والأخبار ومنها - أي من الواجبات - أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام فلا يجوز ادخال المقام في الطواف