ومنها - أي من واجبات الطواف - اتيانه سبعة أشواط، ومستنده - بعد دعوى الاجماع - كما في الجواهر الروايات الكثيرة منها رواية أنس بن محمد عن أبيه عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه السلام: يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن وأجراها الله عز وجل في الاسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء (إلى أن قال): ولم يكن للطواف عدد عند قريش، فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام (1).
ومنها رواية أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قلت: لأي علة صار الطواف سبعة أشواط؟ فقال إن الله قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة) فردوا عليه وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فقال:
إني أعلم ما لا تعلمون) وكان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم