(الفرع الثالث:) أنه إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات وقت الحج جاز له التحلل كما اختاره في الشرائع.
قال في الجواهر: كما في القواعد وغيرها بل لا أجد فيه خلافا معتدا به فضلا عمن كان يرجوه لصدق اسم المصدود، بل عن بعض (ولو علم ذلك) ولم يستبعده الأصبهاني لو تم الدليل على الظن انتهى.
والظاهر أن مراده - أي الأصبهاني من قوله:
لو تم الدليل على الظن) المناقشة في تحقق الصد قبل فوات الوقت، وكيف كان فمع الظن بانكشاف العدو يجوز له التحلل لصدق اسم الصد عليه فعلا وعدم العلم برفع الصد عنه.
وأما مع العلم برفع الصد عنه فيشكل صدق الصد عليه إلا أنه لم يستبعده في كشف اللثام، بل الظاهر عدم الصادق كما في فاقد الماء العالم بوجوده في آخر الوقت فإنه لا يجوز له التيمم بل يجب عليه الصبر إلى آخر الوقت وما نحن فيه - أي مع العلم بانكشاف العدو - من قبيل