الأجرة لحفظ متاعه وأثاثه، لا لأجرة سكنى البيت وربما استدل لحرمة منع الحاج من سكنى الدار بأن مكة كلها مفتوحة عنوة فيستوي فيها جميع المسلمين.
ويرد عليه أن هذا الوجه أضعف من سابقه، لأن البناء والآثار من الأخشاب والأبواب وغيرها مختصة بمن أحدثها فليس من المفتوح عنوة الذي يشترك فيه الكل إلا أراضيها فقط.
(المسألة التاسعة:) قال في الشرائع: إذا ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبروا عليها انتهى.
ومستنده صحيحة حفص وهشام وحسين الأحمسي وحماد ومعاوية بن عمار وغيرهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده