ومن الواجبات في الطواف أن يدخل حجر إسماعيل في الطواف قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص انتهى.
والمستند في ذلك - بعد دعوى الاجماع - الروايات منها صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد (1)، ورواه الشيخ قده سره - على ما حكي عنه - إلا أنه قال: يعيد ذلك الشوط ومنها حسنة ابن البختري عنه عليه السلام في الرجل يطوف بالبيت، قال: يقضي ما اختصر في طوافه (2).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود (3) ومنها رواية إبراهيم بن سفيان قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: امرأة طافت طواف الحج، فلما كانت في الشرط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة