تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٨١
(مسائل:) الأولى: قال في الشرائع: الزيادة على السبع في الطواف الواجب محذورة على الأظهر، وفي النافلة مكروهة انتهى.
أما محذورية الزيادة في الطواف الواجب بمعنى مبطليتها له إذا كانت عمدا فمضافا إلى دعوى الشهرة عليها - كما عن كشف اللثام - دلت عليها الأخبار.
منها النبوي العامي (الطواف بالبيت صلاة) (1) ومنها رواية عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذلك السعي (2).
ومنها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض

(1) سنن البيهقي ج 5 صلى الله عليه وآله وسلم 87 على ما حكي عنه (2) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 11.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست