أن يمنع من السير في هذا اليوم ويرتفع المنع في الغد الذي لا يفوته معه الحج فإنه ليس من الصد في شئ كما لا يخفى وعن الشهيد قدس سره في الروضة وموضع من السالك أن التحلل إنما يسوق إذا لم يرج زوال العذر قبل خروج الوقت) ولا ريب في أنه أولى وأحوط إلا أنه مناف لاطلاق الروايات المتقدمة فالأفضل البقاء على احرامه إلى فوات العذر، فإن بقي على احرامه إلى أن انكشف العدو فإن لم يفت الوقت أتم نسكه ولا شئ عليه، ولو فاته الوقت تحلل بعمرة مفردة.
(الفرع الرابع:) لو أفسد حجه فصد بعده فإن أراد التحلل كان عليه بدنة للافساد ودم آخر للتحلل من احرامه وعليه الحج من قابل كما في الشرائع، هذا إذا كان حجه الذي صد عن إتمامه حجة الاسلام، وعليه حجة أخرى عقوبة لما أفسده من حجه فحينئذ عليه حجتان في القابل: إحداهما قضاء حجة الاسلام التي فاتته بالصد والثانية عقوبة لما أفسده