كل واحد منهم دم شاة، ويحلق، وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل (1).
إلا أن هذه الرواية يمكن حمل ها على عدم امكان تحللهم بالاتيان بالعمرة فحينئذ يتحللون بالهدي.
(فروع:) الأول: إذا حبس بدين فإن كان قادرا على أدائه ومما طل لأدائه فحبسوه لأجله فهو ليس بمصدود لأنه كان عليه أداء دينه، فحيث لم يؤده فهو مفوت لحجه اختيارا فلا تشمله أدلة الصد، وأما إذا كان عاجزا عن أدائه فحبسوه عن الحج فهو مصدود لأنه محبوس ظلما لعدم اعتبار العداوة في تحقق الصد، بل يتحقق بصده ظلما.
كما دلت عليه رواية الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه