أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله ذخرا لي بعد مماتي وذريعة لنجاتي بجاه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
وكان تاريخ الشروع: الثامن من جمادى الثانية من سنة ألف وأربعمأة وخمس عشر من الهجرة النبوية الموافقة ل 21 / 8 / 1373 من السنة الشمسية المؤلف محمد هادي المقدس النجفي فلنشرع بعون الله وحسن توفيقه في أصل الكتاب (السادس من واجبات الحج:) بمنى الحلق أو التقصير، ويجب الحلق أو التقصير بعد الذبح أو النحر بمنى، ووجوب أحدهما في الجملة إجماعي إلا ما يحكى عن النهاية من أن الحلق أو التقصير أي أحدهما مندوب غير واجب، وما عن مجمع البيان من القول بأنه مندوب.
وكيف كان فهذا القول ضعيف مخالف للتأسي وللأخبار