والمحصور يبعث بهديه، فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه، قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء، قال: فليعد وليس عليه شئ، وليمسك الآن عن النساء إذ بعث (1).
قوله: وليمسك الآن عن النساء الخ معناه فليمسك عن النساء فعلا إذا بعث هديه إلى أن يبلغ الهدي محله وظاهره الوجوب.
وكذا قول الصادق عليه السلام في الرواية المتقدمة آنفا فإنه قال في آخرها: وليمسك أيضا.
نعم عن العلامة في المختلف والفاضل المقداد والحلي عدم الوجوب، وهو المستفاد من صاحب الشرائع للأصل ولكن لا مجال لجريان الأصل هنا بعد ظهور الخبرين في الوجوب، ولا قرينة لحملهما على الاستحباب بعد ما حكم كثير من الفقهاء بالوجوب، بل في الجواهر (لعله المشهور انتهى هذا كله في حج التمتع، وأما القارن إذا أحصر فتحلل