(إذا كان غير مجحف) - ذلك.
وأما إذا كان قبل التلبس فإن وجوب الشروع في الحج والعمرة مشروط بتمكنه من دفع المال، ومع عدم التمكن لا يجب عليه الحج لعدم تحقق الاستطاعة، هذا كله في المصدود.
(وأما المحصر:) بالبناء للمفعول - من أحصره المرض إذا منعه من التصرف - فقد قال في الشرائع: هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين، فهذا يبعث ما ساقه، ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهو منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا انتهى وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده في تحلله بالهدي بل توقته، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب و السنة - إلى أن قال: وإنما الخلاف في البعث وعدمه فالمحكى عن ابني بابويه والشيخ وأبي الصلاح وبني حمزة و البراج وإدريس ما ذكره المصنف، بل حكى غير واحد