وقد بقي على احرامه تحلل بالعمرة المفردة، وإن منعه العدو منها أيضا تحلل حينئذ بالهدي.
(الفرع الخامس:) قال في الشرائع: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب انتهى، وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، وفي المسالك (الاتفاق عليه) وفي المدارك (هو مقطوع به في كلام الأصحاب) واستدل له في الجواهر بالأصل السالم عن معارضة باب المقدمة الساقطة هنا باستلزامها حرجا ومشقة و ونحوهما انتهى، ومراده بالأصل البراءة أي البراءة من وجوب القتال عليه، ومراده بمعارضة باب المقدمة أن وجوب ذي المقدمة - أي وجوب الحج - يقتضي وجوب المقدمة وهي هنا القتال فإنه مقدمة لاتيان الحج الواجب، إلا أنه لا يعارض وجوب المقدمة لأصالة البراءة لأن وجوب المقدمة مرفوع باستلزامها للعسر والحرج المرفوعين في