الوجوب الشرعي دون الوجوب الشرطي، فلا مانع من القول الشرطي كما يستفاد ذلك من التبادر الذي ذكرناه من أنه منصوف اطلاقات الأخبار.
وفيه ما لا يخفى ضرورة أن نفس هذه الأخبار المجوزة للقطع قد صرحت بأنه يبني بعد ما قضى حاجته على ما أتى به من السعي، ولم يذكر في رواية من هذه الروايات بأنه يعيد سعيه فلاحظها (التاسع من واجبات الحج:) المبيت بمنى ليالي التشريق، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ووجوب المبيت فيهما اجماعي منا بل أكثر العامة على موافقتنا كما ذكره في الجواهر، ومستند الحكم - بعد الاجماع روايات مستفيضة:
منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال:
لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، وإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت